السيد موسى الشبيري الزنجاني

7506

كتاب النكاح ( فارسى )

وجود دارد ، كه بعضى از آنها را مىخوانيم . 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال : . . . اذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم . به نظر مختار اجلاء از محمد بن فضيل روايت كرده‌اند و تضعيفى هم نشده است ، لذا ما ايشان را معتبر مىدانيم . محمد بن فضيل بحث مفصلى دارد كه قبلًا بحث كرده‌ايم . 2 - عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام . . . و ان اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان وللأمة يوم . در سند اين حديث قاسم بن محمد است كه او قاسم بن محمد جوهرى است و ما او را معتبر مىدانيم ، و نيز على بن أبى حمزه است كه قبلًا بحث كرده‌ايم و اين روايات در وقت استقامت او از او أخذ شده است . 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ان تزوجت الحرة علي الأمة فللحرة الثلثان و للأمة الثلاث و ليلتان و ليلة . 4 - عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام فى حديث قال : . . . فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم ، در سند اين حديث اسماعيل بن مرار عن يونس است . اسماعيل بن مرار طريق به كتاب يونس است كه ما اشكال نمىكنيم . 5 - عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام . . . يتزوج الحرة على الأمة للحرة ليلتان و للأمة ليلة . در سند اين حديث هم على بن حسن بن فضال هست كه در وثاقتش حرفى نيست . 6 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبدالله قال سألت اباعبدالله عليه السلام . . . تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلاث . اين روايت با كمى تفاوت در كافى هم آمده كه در سندش عبدالله بن محمد ، برادر احمد بن محمد بن عيسى قرار دارد كه ممدوح اجلاء و محمد بن يحيى است و هيچ اشكالى درباره او در كتب نيست و خيلى روايت از او نقل شده است . روايت همچنين در كتاب حسين